السيد محمد حسين الطهراني
13
ولايت فقيه در حكومت اسلام (فارسى)
كورى است . و من اگر بخواهم با اين أفراد جهاد كنم بايد تمام إدراكات خود را از بين ببرم و تابع محض ضلالت و جهل آنها بشوم ؛ مگر از كسى اين كار ساخته است ؟ مگر كسى كه داراى قوّهء مفكّره است مىتواند زير آراء ظلم و بطلان و جهل برود ؟ ! پس موقعيّت خارجى براى من إيجاب جهاد نمىكند ، نه اينكه من جهاد را واجب نمىدانم . مرحوم صاحب « جواهر » پس از نقل اين روايت مىفرمايد : إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ النُّصُوصِ الَّتى مُقْتَضاها كَصَريحِ الْفَتاوَى عَدَمُ مَشْروعيَّةِ الْجِهادِ مَعَ الْجآئِرِ وَ غَيْرِه . مى فرمايد : مقتضاى اين نصوص و غير آن همانند سائر آن نصوص - مثل صريح فتاواى بزرگان علماى شيعه رضوان الله عليهم - عدم مشروعيّت جهاد با حاكم جائر است . بَلْ فى « الْمَسالِكِ » وَ غَيْرِها عَدَمُ الاكْتِفآءِ بِنآئِبِ الْغيبَةِ ، فَلا يَجوزُ لَهُ تَوَلّيهِ . بلكه در « مسالك » و غير آن گفته است : در زمان غيبت اگرچه قائل به ولايت فقيه هم بشويم فائده ندارد ، و بايد حتماً إمام عصر و إمام معصوم باشد . بَلْ فى « الرّياض » نَفْىُ عِلْمِ الْخِلافِ فيهِ حاكِيًا لَهُ عَنْ ظاهِرِ « الْمُنْتَهَى » وَ صَريحِ « الْغُنْيَةِ » إِلَّا مِنْ أحْمَدَ فى الاوَّلِ ؛ قَالَ : وَ ظاهِرُهُما الإجْماعُ مُضافًا إلَى ما سَمِعْتَهُ مِنَ النُّصوصِ الْمُعْتَبِرَةِ وُجودَ الإمام . بلكه در « رياض » ادّعاى نفى خلاف كرده و حكايت نموده است اين مطلب را از ظاهر « منتهى » و صريح « غنيه » ، أمّا در « منتهى » از إجماع ، فقط أحمد را استثناء كرده است . در « رياض » فرموده : ظاهر « منتى » و « غنيه » إجماع است بر عدم جواز جهاد در صورتى كه إمام عصر و إمام معصوم نباشد ؛ مضافاً به آن نصوصى كه در آنها جهاد را فقط اختصاص به إمام داده است . ايشان مىفرمايد : لَكِنْ إنْ تَمَّ الإجْماعُ الْمَزْبورُ فَذاكَ ، وَ إلَّا أمْكَنَ الْمُناقَشَةُ فيهِ بِعُمومِ وَلايَةِ الْفَقيهِ فى زَمَنِ الْغِيبَةِ الشّامِلَةِ لِذَلِكَ الْمُعْتَضَدَةِ بِعُمومِ